للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاة الجماعة على صلاة الفذ؛ لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل، ومن لازم ذلك الجواز.

قال الجامع عفا الله عنه: وفيه نظر، إذ القول بالفرضية لا ينافي جواز صلاة المنفرد، إلا عند من يرى اشتراط الجماعة لصحة الصلاة، والمختار القول بفرضيتها دون اشتراطها للصحة. فتبصر. والله أعلم.

ومنها:-وهو عاشرها- أن المواد بالصلاة الجمعة، لا باقي الصلوات، ونصره القرطبي. وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء، وفيه بحث؛ لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، هل هي الجمعة، أو العشاء، أو الفجر، أو العشاء والفجر معًا؟ فإن لم تكن أحاديث مختلفة، ولم يكن بعضها أرجح من بعض، وإلا وقف الاستدلال؛ لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها غير الجمعة، أشار إليه ابن دقيق العيد، ثم قال: فليتأمل الأحاديث الواردة في ذلك. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: وقد تأملتها، فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة، وابن أم مكتوم، وابن مسعود، رضي الله عنهم، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فحديث الباب من رواية الأعرج عنه، يومىء إلى أنها العشاء لقوله في آخره: "لشهد العشاء"، وفي رواية مسلم: "يعني العشاء"، ولهما من رواية أبي صالح عنه أيضًا الإيماء إلى أنها العشاء والفجر، وعينها السَّرَّاج في رواية له من هذا الوجه العشاء؛ حيث قال في صدر الحديث: "أخر العشاء ليلة،