للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة رضي الله عنهما على ذكر العشاء، وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة، وأحمد، والحاكم من طريق حُصَين بن عمد الرحمن، عن عبد الله بن شداد، عن ابن أم مكتوم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استقبل الناس في صلاة العشاء، فقال: "لقد هممت أَنِّي آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم"، فقام ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، قد علمت ما بي، وليس لي قائد -زاد أحمد- وأن بيني وبين المسجد شجرًا، أو نخلاً، ولا أقدر على قائد كل ساعة، قال: "أتسمع الإقامة؟ " قال: نعم. قال: "فاحضرها"، ولم يرخص له.

ولابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه، قال: "أتسمع الأذان؟ " قال: نعم، قال: "فأتها ولو حبوًا".

وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان.

واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها، ورجحوه بحديث الباب، وبالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة، قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب، وفيه نظر، ووراء ذلك أمر آخر، ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر، ولا يتقيد بالمعنى، وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة، فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها،