للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم، لكن نوزع في كون القول مما ذكر أولاً ظاهرية محضة، فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه، ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى؛ لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره، أما العصران فظاهر، وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت، والأكل، ولاسيما للصائم، مع ضيق وقتها، بخلاف العشاء والفجر، فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل الذموم، وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار، وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة، ويفتتحوه كذلك. وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد.

قال: وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض، واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة، لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره من حمل المطلق على المقيد غير صحيح؛ لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد إنما تتمشى إذا لم يكن هناك دليل يمنع من ذلك، وهنا أدلة المنع ظاهرة، كحديث الأعمى المذكور، وكحديث: "من سمع النداء، فلم يأت، فلا صلاة له، إلا من عذر" كما سيأتي قريبًا.


(١) فتح جـ ٢ ص ٣٣٩ - ٣٤٣.