للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصل أن القول بفرضية الجماعة هو الراجح، وما استدل به القائلون على عدم الفرضية قد عرفت ما فيها من الخدشات، فيما تقدم من كلام الحافظ رحمه الله تعالى، وإن كان آخر كلامه يميل إلى رأيهم، لكنه ما ذكر حجة مقنعة لذلك. فتبصر. ومن أدلة القائلين بالفرضية حديث أبي هريرة رضي الله عنه، المذكور في الباب.

ومنها: ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، وقال له: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فأجب".

ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من سمع النداء، فلم يجب (١)، فلا صلاة له، إلا من عذر". أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصححه الحاكم، على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي (٢).

ومنها: حديث ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، أنهما سمعا النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول على أعواده: "لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين"


(١) لفظ ابن ماجه: "فلم يأته".
(٢) انظر تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على المحلى جـ ٤ ص ١٩٠.