وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"من سمع النداء، ثم لم يأت فلا صلاة له إلا من عذر". وعن عطاء:"ليس لأحد من خلق الله تعالى في الحضر والقرية يسمع النداء والإقامة رخصة في أن يدع الصلاة". وعنه:"كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق".
وعن إبراهيم النخعي:" أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض، أو خائف". وعن الحسن، قال:"إذا سمع الرجل الأذان فقد احتُبسَ". وسأل رجل سعيد بن المسيب عن بعض الأمر، ونادى المنادي، فأراد أن يخرج، فقال له سعيد: قد نودي بالصلاة، فقال له الرجل: إن أصحابي قد مضوا، وهذه راحلتي بالباب، فقال له سعيد: لا تخرج، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجل خرج، وهو يريد الرجعة إلى الصلاة". فأبى الرجل إلا الخروج، فقال سعيد: دونكم الرجل، قال: فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل، فقال: يا أبا محمد، ألم تر ذلك الرجل الذي خرج، وقع عن راحلته، فانكسرت رجله. قال سعيد: قد ظننت أنه سيصيبه أمر. نقل هذه الآثار الإِمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه "المحلى" جـ ٤ ص ١٩٤ - ١٩٦.
قال الجامع عفا الله عنه: ولولا الأحاديث الدالة على جواز صلاة الرجل وحده كحديث: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" المتقدم برقم ٤٢/ ٨٣٧، وحديث: "صلاة