للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحتج بحديثه، بل الجواب الصحيح أن تحمل روايته على ما عدا الفاتحة بدليل الأحاديث الأخرى، كما ذكره البيهقي احتمالًا. والله أعلم.

وقال الترمذي رحمه الله: وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث، وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام"، فقال حامل الحديث: إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة، قال: "أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب" انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الراجح تقييد قوله: "فانتهى الناس … إلخ" على تقدير كونه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه

بغير الفاتحة، عملًا بالدليلين.

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: واحتج من رأى أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام الجاهر بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}.

قال: وتمام الآية حجة عليهم، لأن الله تعالى قال: {وَإِذَا قُرِئَ


(١) جامع الترمذي جـ ٢ ص ١٢١ - ١٢٢. وحديث أبي عثمان أخرجه أبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما بإسناد صحيح، وصححه ابن القطان. انظر ما كتبه أحمد شاكر على الترمذي جـ ٢ ص ١٢٢.