للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وما عدا هذا فزيادة في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونقصان منه.

وذكروا أيضًا حديثًا آخر صحيحًا من طريق ابن عجلان، فيه: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".

فهذا خبر أولى من ينبغي أن يستغفر الله تعالى عند ذكره من مخالفة هذا الحديث الحنفيون، والمالكيون؛ لأنهم مخالفون لأكثر ما فيه، فإنهم يرون التكبير إثر تكبير الإمام، لا معه للإحرام خاصة، ثم يرون سائر التكبير، والرفع، والخفض مع الإمام، لا قبله (١)، ولا بعده، وهذا خلاف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث، وفيه: "إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا" فخالفوه إلى خبر كاذب، لا يصح، وإلى ظن غير موجود، فمن العجب أن يحتجوا بقضية واحدة من قضاياه، لا حجة لهم فيها، ويتركون (٢) سائر قضاياه التي لا يحل خلافها!!.

وأما نحن فانه عندنا صحيح، وبه كلِّه نأخذ؛ لأن تأليف كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وضم بعضه إلى بعض، والَأخذ بجميعه فرض، لا يحل سواه. وقد قال عليه السلام: "وإذا قرأ فأنصتوا"، و"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". فلابد في جميع هذه الأوامر من أحد وجهين، لا


(١) قلت: ذكر "لا قبله" لا وجه له فتأمل.
(٢) هكذا نسخة "المحلّى" بإثبات نون الرفع، ووجهه أنه حال بتقدير مبتدأ، أي: وهم يتركون … إلخ.