للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثالث لهما (١):

إما أن يكون وجه ذلك أن يقول: إذا قرأ فأنصتوا إلا عن أم القرآن -كما قلنا نحن- وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا صلاة

لمن لم يقرأ بأم لقرآن إلا إن قرأ الإمام -كما يقول بعض القائلين-.

وإما أن يكون وجه ذلك أن يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن إلا أن يجهر الإمام- كما يقول آخرون.

فإذ لابد من أحد هذه الوجوه، فليس بعضها أولى من بعض إلا ببرهان، وأما بدعوى فلا، فنظرنا في ذلك، فوجدنا الحديث الذي قد ذكرناه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاة الفجر، وهي صلاة جهر، فقال: "أتقرؤون خلفي؟ " قالوا: نعم، هذًّا يا رسول الله، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها". فكان هذا كافيًا في تأليف أوامره - صلى الله عليه وسلم -، لا يسع أحدًا الخروج عنه.

وقد مَوَّهَ قوم بأن قالوا: هذا خبر من رواية ابن إسحاق، ورواه مكحول مرة عن محمد بن الربيع، عن عبادة، ومرة عن نافع بن

محمود بن الربيع، عن عبادة.

قال: وهذا ليس بشيء؛ لأن محمد بن إسحاق أحد الأئمة، وثقه الزهري، وفضله على من بالمدينة في عصره، وشعبة، والسفيانان،


(١) فيه نظر، فإن الأوجه ثلاثة، لا وجهان، كما يأتي في كلامه، فتأمل.