للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العراق ردهم لحديث المُصَرَّاة، وهو بهذا الإسناد من رواية أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فرَوَى ابنُ وهب عن مالك أنه قال: وهل في هذا الإسناد لأحد مقال؟ وصدق رحمه الله، وقال البخاري: ان هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة.

وقال ابن دقيق العيد: والحمل على التنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وكونه معقول المعنى، فالمعقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. اهـ طرح جـ ١/ ص ١٢٢.

ونقل في المنهل جـ ١/ ص ٢٢٥: إن في سؤر الكلب في مذهب مالك أربعة أقوال:

أحدها: أنه طاهر، وهو قول ابن وهب وأشهب؛ لأن الكلب سبع من السباع، وهي طاهرة، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة، لكن روايته عن مالك فيه أن الكلب ليس كغيره من السباع.

الثاني: أنه نجس كسائر السباع، وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه، لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغه فيه.

الثالث: الفرق بين الكلب المأذون في اتخاذه وغيره، وهو أظهر الأقوال لأن علة الطهارة التي نص النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها في الهرة موجودة في الكلب المأذون في اتخاذه.

الرابع: الفرق بين البدوي والحضري، وهو قول ابن الماجشون في رواية أبي زيد عنه.

فمن رأى سؤر الكلب طاهرا قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الإناء سبعا من ولوغه فيه عبادة لا لعلة، ومن رآه نجسا قال: ما يقع له الإنقاء من الغسلات واجب للنجاسة، وبقية السبع غسلات تعبد، لا لعلة كالأمر