للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الاستنجاء بثلاثة أحجار، الواجب منها ما يحصل به الإنقاء وبقية الثلاثة تعبد. اهـ المنهل.

قال الحافظ في الفتح: ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه تحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل، وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه؛ لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس، أو لتعريف الماهية، فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل.

ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري، ودعوى أن ذلك مخصوص بالكَلْب الكَلب، وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب لأن الشارع اعتبر السَّبعْ في مواضعِ منه كقوله "صُبُّوا علي من سبع قرب" وقوله "مَنْ تصبَّح بسبع تمرات عَجْوَة".

وتعقب بأن الكَلْب الكَلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل عن ولوغه، وأجاب حفيد ابن رشد: بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكَلَب منه، أما في ابتدائه فلا يمتنع، وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل، والتعليل بالتنجيس أقوى لأنه في معنى المنصوص، وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس، ورواه محمَّد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه اهـ كلام الحافظ.

وقال الشوكاني في النيل جـ ١/ ص ٦٤: واستدل بهذا الحديث على نجاسة الكلب لأنه إذا كان لعابه نجسا، وهو عَرَقُ فمه ففمه نجس، ويستلزم نجاسة سائر بدنه، وذلك لأن لعابه جزء من فيه، وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى، وقد ذهب إلى هذا الجمهورُ، وقال عَكرمة ومالك في رواية عنه أنه طاهر، ودليلهم قول الله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا