للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤] ولا يخلوا الصيد عن التلوث بريق الكلاب، ولم نؤمر بالغسل.

وأجيب عن ذلك: بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم، ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه، واستدلوا أيضا بما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمر بلفظ: "كانت الكلاب تُقْبل وتدبر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فلم يكونوا يرشون من ذلك" وهو في البخاري، وأخرجه الترمذي بزيادة "وتبول" ورد بأن البول مجمع على نجاسته، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارَضُ بها الإجماع، وأما مجرد الإقبال والإدبار، فلا يدلان على الطهارة، وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة، أو لطهارة الأرض بالجَفَاف، قاله المنذري: إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، ثم تقبل وتدبر في المسجد.

قال الحافظ: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على

أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها.

واستدلوا على الطهارة أيضا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصيد والماشية والزرع، وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة، غاية الأمر انه تكليف سياق، وهو لا ينافي التعبد به. اهـ نيل جـ ١/ ص ٤.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي قول الجمهور، وهو نجاسة ولوغ الكلب لحديث أبي هريرة عند مسلم "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه" الحديث، ولحديث الأمر بالإراقة الآتي إن شاء الله تعالى في