للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب فإنه قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب" ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب" ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعَفِّرُوه الثامنة بالتراب" رواه الجماعة إلا البخاري

والترمذي، أفاده في نيل جـ ١/ ص ٦٣.

المسألة السادسة: قد ذكر العلامة المباركفوري في تحفته تنبيهات نفيسة في رد تعصبات بعض الحنفية في هذه المسألة، وأنا أسوقها برمتها لنفاستها: قال رحمه الله تعالى:

تنبيه: ذكر النَّيموي فعل أبي هريرة عن عطاء عن أبي هريرة: أنه إذا ولغ الكلب في الإناء غسله ثلاث مرات" قال رواه الدارقطني وآخرون، وإسناده صحيح، ثم ذكر قول أبي هريرة عن عطاء عن أبي

هريرة قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء، فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات" قال: رواه الدارقطني والطحاوي وإسناده صحيح انتهى.

قال المباركفوري: قلت: مدار فعل أبي هريرة، وقوله على عبد الملك بن أبي سليمان لم يروهما غيره، وهو وإن كان ثقة لكن كان له أوهام، وكان يخطئ.

قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، وقال الخزرجي في الخلاصة: قال أحمد: ثقة يخطئ، قال الدارقطني بعد روايته هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء اهـ قال البيهقي: تفرد به عبد الملك من أصحاب عطاء، ثم أصحاب أبي هريرة، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء، وأصحاب أبي هريرة يروون سبع مرات، وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف