للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روايته: صحيح موقوف، وقد صرح الحافظ في الفتح بأن سنده أرجح وأقوى من سند قوله المخالف لحديثه.

والعجب من النَّيمُوي أنه رأى في سنن الدارقطني قول أبي هريرة المخالف لروايته، ونقله منه، ولم ير فيه قوله الموافق لحديثه، وكلاهما مذكوران في صفحة واحدة.

تنبيه آخر: قال صاحب العرف الشذي: وجواب الحديث من قبلنا: إن التسبيع مستحب عندنا كما صرح به الزيلعي شارح الكنز، ثم وجدته مرويًا عن أبي حنيفة في تحرير ابن الهمام. انتهى.

قال المباركفوري رحمه الله: فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع يا معشر الحنفية، ثم حمل الأمر بالتسبيع على الاستحباب ينافيه قوله - صلى الله عليه وسلم - "طهور إناء أحدكم" الحديث. ثم قال: (يعني صاحب العرف الشذي) ولو كان التسبيع واجبا كيف اكتفى بالتثليث؟ قلت: تقدم جوابه في كلام الحافظ.

ثم قال: أيضا وفتوى التثليث مرفوعة في كامل ابن عدي عن الكرابيسي، وهو حسين بن علي تلميذ الشافعي، وهو حافظ إمام، فالحديث حسن أو صحيح.

قال المباركفوري: قلت: تفرد برفعها الكرابيسي، ولم يتابعه على ذلك أحد، وقد صرح ابن عدي في الكامل بأن المرفوع منكر، قال الحافط في لسان الميزان: ما لفظه: قال يعني ابن عدي: حدثنا أحمد بن

الحسن، ثنا الكرابيسي، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن الزهري، رفعه "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات".

ثم أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن شَبَّةَ، عن إسحاق موقوفا،