للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسيأتي الكلام على بقية الجلسات في مواضعها حيث يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٧٩ - (قَدْرُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على بيان مقدار الجلوس بين السجدتين.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الترجمة الردَّ على من يقول: إن الجلوس بين السجدتين، وكذا الاعتدال من الركوع ركن قصير لا يشرع تطويله، بل بالغ بعضهم فأبطل به الصلاة إن تعمده، وإلا سجد للسهو، وهذا مذهب باطل منابذ للسنة الصحيحة الصريحة.

وقد تقدم البحث في هذا في ١١٤/ ١٠٦٥ مستوفى بحمد الله تعالى، فارجع إليه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب.

١١٤٨ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رُكُوعُهُ، وَسُجُودُهُ، وَقِيَامُهُ (٢) بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا (٣) مِنَ السَّوَاءِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عبيد الله بن يسعيد أبو قدامة) السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سني [١٠] تقدم ١٥/ ١٥.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحافظ الحجة الناقد [٩] تقدم ٤/ ٤.

٣ - (شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الإمام الناقد البصري الحجة الثبت [٧] تقدم ٢٤/ ٢٦.


(١) لفظة "أبو قدامة" ساقطة من بعض النسخ.
(٢) لفظة "قيامه" ساقطة من بعض النسخ.
(٣) وفي بعض النسخ "قريب" بالرفع.