- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال:(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما"(البخاري ج ١ كتاب الوضوء باب ٤٨/ ٢٠٣)
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم"(مسلم ج ١ / كتاب الطهارة باب ٢٤/ ٨٥)
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن (قال الخطابي في "لكن" هي موضوعة للاستدراك، ليعلم أن الرخصة إنما جاءت من هذا النوع من الأحداث دون الجنابة. الترمذي ج ١ ص ١٦٠) من غائط وبول ونوم"(الترمذي ج ١ / أبواب الطهارة باب ٧١/٩٦)
ثم إن الحاجة تدعو إلى لبسه، وتلحق المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالجبائر
وقد دل حديث صفوان رضي الله عنه على أن المسح جائز في الحدث الأصغر، ولا يصح في الجنابة، ولا في سائر الأغسال، لأن غسل الجنابة يندر فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخف