للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- تبدأ المدة من انتهاء أول حدث بعد لبسهما على طهارة، لا من وقت لبسهما، لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، فلو لبسهما ولم يحدث بعد لبسهما لم تحسب المدة مهما طالت، أما لو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة فيجب استئناف لبسهما على طهارة، أي أن العبرة في حساب الزمن بوقت انتهاء أول حدث يحدثه بعد لبسهما على طهارة. وإذا توضأ قبل انقضاء مدة المسح على الخفين ومحس عليهما، ثم انتهت مدة المسح عليهما مع سلامة الوضوء الذي تم بوجودهما، فإنه ينزعهما ويغسل القدمين، دون إعادة كامل الوضوء، ولن يضر غسل القدمين وحدهما بالترتيب في الوضوء، لأن القدمين آخر ما يغسل فيه.

وإذا مسح وهو في الحضر ثم سافر فالمدة أن يتم مسح مقيم، إذا العبرة هنا للمسح لا للحدث، فلو كان حضراً وأحدث ولم يمسح ثم سافر فيمسح مسح مسافر، أما لو مسح قبل أن يسافر فيتم مسح مقيم، كما قدمنا. وإذا مسح المسافر ثم أقام (ويسمى مقيماً إذا أقام في البلدة التي سافر إليها أربعة أيام كاملة مع نية مسبقة في هذه الإقامة. أما إن لم يعرف مسبقاً كم سيبقى في هذه البلدة التي سافر إليها فيعتبر مسافراً مدة ١٨ يوماً) فيتم مسح مقيم فإذا كان مسح مدة يومين فيجزئ ذلك عن مسح المقيم ويجب عليه نزع الخف عند الإقامة، أما إذا لم يكن أتم الأربع والعشرين ساعة فله إتمامها.

وإذا شك هل مسح في الحضر أو السفر بنى الأمر على أنه مسح في الحضر، لأن الأصل غسل الرجل، والمسح رخصة بشرط فإذا لم يتيقن شرط الرخصة رجع إلى أصل الفرض وهو الغسل.

وإن شك هل أحدث في وقت الظهر أو في وقت العصر، بنى الأمر على أنه أحدث في وقت الظهر لأن الأصل غسل الرجل، فلا يجوز المسح إلا فيما تيقنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>