للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ١- خلعهما: فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح، لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء.

-٢- انقضاء المدة

-٣ - طروء ما يوجب الغسل، كجنابة ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>