للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ١ - الفرض: يكفي ما يسمى مسحاً من أعلى الخف

-٢ - والسنة: مسح أعلاه وأسفله، روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال " وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على أعلى الخف وأسفله" (البيهقي ج ١ / ص ٢٩٠)

ولا يجوز الاقتصار على الأسفل، لما ذكره النووي قال: "ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الأعلى، ولم يثبت عنه الاقتصار على الأسفل" فهذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>