للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ١- الخمرة مع إنائها إذا أصبحت خلاص بنفسها طهرت، وكذا لو تخللت بنقلها من الشمس إلى الظل، ومن الظل إلى الشم، بشرط ألا يطرح بها شيء.

-٢- جلود الميتة تطهر بالدباغة - إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما - ثم يجوز بعد الانتفاع بها في شتى أنواع الانتفاع، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا دبغ الإهاب (الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ، وجمعه أهب أو أهب) فقد طهر) (مسلم ج ١ / كتاب الحيض باب ٢٧/١٠٥) وعنه أيضاً، قال: "تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟) فقالوا: إنها ميتة فقال: (إنما حرم أكلها) " (مسلم ج ١: كتاب الحيض باب ٢٧/١٠٠)

ويحصل الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد وينظفها، ويستخرجها من باطن الجلد، وينظفه ويحفظه من أن يسرع إليه الفساد، والمرجع فيذلك إلى أهل الصنعة

-٣- دم الظبية يطهر باستحالته مسكاً

<<  <  ج: ص:  >  >>