للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ١- الإسلام: فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم} (الأنفال: ٣٨) ولأن في إيجاب ذلك عليه تنفيراً فعفي عنه.

-٢- البلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي والصبية لما روي على علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) (أبو داود ج ٤/ كتاب الحدود باب ١٦/٤٤٠٣) ولا يجب عليهما القضاء إذا بلغا لأن زمن الصغر يطول، فلو أوجبنا القضاء لشق فعفي عنهما، لكن يندب لهما قضاء ما فات زمن التمييز دون ما قبله.

وإذا بلغ الصبي بعد أداء الصلاة، وقبل خروج وقتها أجزأته صلاته، ولا تجب عليه الإعادة، لكن تستحب (بخلاف الحج فتجب عليه إعادته لأن وجوبه في العمر مرة، فاشترط وقوعه حال الكمال) ويجب على أصوب الصبي والصبية، وعلى المعلم والوصي والقيم والملتقط ومالك الرقيق أن يأمروهما - إذا بلغا سبع سنين وهما مميزان - بالصلاة وما تتوقف عليه من وضوء وطهارة (ويقاس على أمر الصبي بالصلاة والطهارة سائر الوظائف الدينية وتعريفه بتحريم الزنى وشبهه، والخمر، والغيبة، وما إلى ذلك) لقوله تعالى {وأمر أهلك بالصلاة} (طه ١٣٢) فإن لم يكونا مميزين لم يؤمرا لأنهما لا تصح من غير مميز

أما لو حصل التمييز قبل إتمام السبع فلا يجب الأمر. والحكمة من ذلك التمرين على العبادة ليعتادها فلا يتركاها إن شاء الله، ولا يقتصر الأمر على مجرد الصيغة، بل لا بد معه من التهديد كأن يقول: صل وإلا ضربتك.

ويضرب الصبي والصبية على ترك الصلاة ونحوها بعد تمام عشر سنين، ضرباً رفيقاً غير عنيف لأنه للتأديب لا للعقوبة، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) (أبو داود ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٦/٤٩٥) وأمر الصبي بالصلاة وضربه عليها فرض كفاية على من تقدم ذكرهم (معنى فرض الكفاية: أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم)

-٣- العقل: فلا تجب على من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر لحديث علي رضي الله عنه المتقدم: (رفع القلم عن ثلاثة) فنص على المجنون، وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح، ولا قضاء على هؤلاء إذا أفاقوا، ولكن يستحب، هذا إذا لم يوجد منهم تعد، أما إذا وجد فقد وجب القضاء لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض.

-٤- سلامة حاستين البصر والسمع: فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو كان ناطقاً وكذا من طرأ له ذلك قبل التمييز، بخلاق ما لو طرأ ذلك بعد التمييز لأنه يعرف الواجبات حينئذ فإذا ردت إليه حواسه لم يجب عليه القضاء.

-٥- بلوغ الدعوة: فلا تجب على من لم تبلغه كن نشأ في شاهق جبل أو في بادية بعيدة عن العلماء، وإذا بلغته لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل بلوغها إياه

-٦- النقاء من الحيض والنفاس: فلا تجب على حائض أو نفساء، ولا قضاء عليهما، ولا يندب، لكن يصح وينعقد نفلاً

حكم تارك الصلاة: تارك الصلاة إما أن يتركها جاحداً بها أو غير جاحد، فمن جحد وجوبها كفر وقتل بكفر (وحكم المقتول بكفر أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين) سواء ترك فعلها في الصورة أم لا، وترتبت عليه أحكام المرتدين كلها، إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في شاهق جبل أو في بادية بعيدة عن العلماء. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) (مسلم ج ١ / كتاب الإيمان باب ٣٥/١٣٤) وأما إذا أنكر شيئا لم يجمع على وجوبه كإنكار وجوب الوتر فلا يحكم عليه بالكفر.

وأما من ترك الصلاة غير جاحد بها فقسمان:

أحدهما: تركها لعذر كنوم ونسيان ونحوهما فعليه القضاء فقط ووقته موسع ولا إثم عليه.

والثاني: تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا آثم، ويجب قتله إذا أصر على ترك صلاة واحدة فيستتاب في الحال استحباباً، فإن لم يفعلها حتى خرج وقتها، حتى وقت العذر (كوقت العصر هو وقت للظهر، ووقت العشاء هو وقت للمغرب في حال الجمع فلا يقتل في ترك صلاة الظهر حتى تغرب الشمس، ولا في ترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في ترك صلاة الفجر بطلوع الشمس) فيما لها عذر فيقام عليه الحد بضرب عنقه (والقتل منوط بالحاكم، لكن لو قتله إنسان أثم، ولا ضمان عليه) لكن لا يكفر فيغسل، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين

<<  <  ج: ص:  >  >>