للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- الإسلام: أي أن لا يكون مرتداً، أما المرتد فتجب عليه الصلاة في الحال، لكنها لا تصح منه حتى يعود إلى الإسلام، وإذا أسلم يلزمه أداء ما فاته أو ما صلاه في الردة، لأنه اعتقد بوجوبها، وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث

ولو ارتد ثم جن وجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته زمن الجنون الواقع في فترة الردة لأن إسقاط الصلاة على المجنون رخصة (بالرخصة ينتقل المكلف من وجوب الفعل إلى جواز الترك) والمرتد ليس من أهل الرخص بخلاف الحائض أو النفساء فلو ارتدتها ثم حاضتا لم يجب عليهما قضاء الصلاة زمن الحيض إن عادتا إلى الإسلام لأنهما بالحيض والنفاس انتقلتا من وجوب الفعل إلى وجوب الترك لا جوازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>