بدأ الله تعالى بصلاة الظهر إذ قال عز من قائل:{أقم الصلاة لدلوك الشمس}(الإسراء: ٧٨) أي زوالها.
وسميت بصلاة الظهر إما لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام؛ فهي أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما لأنها ظاهرة في وسط النهار.
وأول وقت الظهر: كما يتبين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - هو زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء، ويعرف ذلك بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد أن يتناهى قصره وقت استواء الشمس (الاستواء هو حال وجود الشمس وسط السماء عمودية على الأرض) وآخر وقت الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله، مضافاً إليه ظل الاستواء.
تقسيم أوقات الظهر من حيث المثوبة:
-١- وقت فضيلة: وهو أول الوقت بحيث يسع الاشتغال بأسباب الصلاة وما يطلب فيها ولأجلها من وضوء أو غسل أو ستر عورة وتجمل، وإزالة نجاسة، ويسع الصلاة فرضها ونفلها، مؤكداً أو غير مؤكد (وما ذكرنا هو وقت الفضيلة في الصلوات الخمس كلها) والمراد بالفضيلة الثواب الزائد على ما يحصل بفعلها بعد هذا الوقت. ودليل فضيلة هذا الوقت ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:"سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال:(الصلاة على وقتها) "(البخاري ج ١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٤/٥٠٤)
-٢- وقت اختيار: وهو يبدأ مع وقت الفضيلة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة.
-٣- وقت جواز بلا كراهة: يبدأ أيضاً مع وقت الفضيلة إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة.
-٤- وقت حرمة:
وهو الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه، وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع الصلاة، فتأخيرها إلى هذا الوقت حرام، إلا أنها واجبة الأداء فيوقتها، ويحرم ترك أدائها فيه.
-٥- وقت ضرورة: وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع، والباقي من الوقت قدر التكبيرة فأكثر.
-٦- وقت عذر: وهو وقت العصر لمن يجمع الظهر جمع تأخير.
-٧- وقد زاد بعضهم وقت إدراك، وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده، بحيث مضى من الوقت مدة أقلها ما يسع الصلاة فقط للسليم، أو ما يسع الصلاة وطهرها إن كان دائم الحدث، ولم يصل، أي تحققت بذمته وعليه قضاؤها بعد زوال المانع.