-١- يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد (الإبراد: انكسار الوهج والحر) بالظهر (دون الجمعة) في شدة الحر بالبلد الحار، لمن يمضي إلى جماعة بعيدة، وليس في طريقه كنٌّ (الكِنُّ: وقاء كل شيء وستره) يظله، لما روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)(البخاري ج ١ / كتاب مواقيت الصلاة باب ٩/٥١٤)
-٢- لمن تيقن الستر آخر الوقت.
-٣- لمن تيقن الجماعة آخر الوقت أو ظنها، ولم يفحش التأخير.
-٤- في يوم غيم حتى يتيقن الوقت، إلا أن يخاف الفوات.
-٥- لمن يدافع الحدث.
-٦- لمن حضره طعام وتاق إليه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)(مسلم ج ١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ١٦/٦٧)
-٧- للمتيمم الذي تيقن وجود الماء في آخر الوقت.
-٨- للمريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت، ويعلم قدرته عليه آخره بالعادة