للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- من وجبت عليه الصلاة فلم يصلي حتى فات وقتها لزمه قضاؤها، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها) (مسلم ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٥٥/٣١٦) ، ثم:

-١- إذا كانت الفائتة لعذر (نوم أو نسيان) كان قضاؤها على التراخي، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل ووقعنا وقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس ... حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: (لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا) فارتحل، فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس" (البخاري ج ١/ كتاب التيمم باب ٥/٣٣٧)

فول كانت على الفور لما أخرها صلى الله عليه وسلم حتى خرج من الوادي، ويستحب قضاؤها على الفور قبل الحاضرة ولو فاتت الجماعة ما لم يخف فوات الحاضرة.

-٢- إذا كانت الفائتة بغير عذر، كأن أخرها تكاسلاً وتشاغلاً حتى فات وقتها فيجب في هذه الحال القضاء الفوري وقبل الحاضرة لأنه مفرط في التأخير، وأن يستغرق كل وقته في القضاء، في حال كثرة الفوائت، إلا وقت أكله ونومه وكسبه، ويصلي الحاضرة عندما يبقى من الوقت ما يسعها.

ولا تجوز صلاة النافلة ما لم تقض الفوائت، ويندب ترتيب الفوائت بحيث يبدأ بالصبح، وينتهي بالعشاء إذا كان عليه فوائت متعددة، والسبب في التشديد على قضاء الفائتة قبل الحاضرة وقبل النوافل أن الإثم يزداد بازدياد الزمن المار على الفائتة من وقت فواتها.

وإن نسي صلاة ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي خمس صلوات.

وتجوز صلاة الفائتة في الأوقات المحرمة التالي بيانها إلا إن تعمد ذلك فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>