للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- دخول الوقت: فلا يصح الأذان قبل دخوله لأنه يراد للإعلام بالوقت فلا يجوز قبله، باستثناء أذان الصبح فيجوز من نصف الليل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) (البخاري ج ١/كتاب الأذان ١١/٥٩٢) . ولأن الصبح يدخل وقتها والناس نيام، وفيهم الجنب والمحدث، فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب للصلاة.

أما الإقامة فلا بد فيها من إرادة الدخول في الصلاة إضافة لدخول الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>