للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧- تسن جلسة خفيفة للاستراحة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام (وهي السجدة الثانية في الركعة التي لا يعقبها تشهد) ولو لم يجلسها الإمام فيجلسها المأموم لأنها بسيطة، ولا تعتبر مخالفة للإمام ويستثنى من ذلك سجدة التلاوة في الصلاة فلا يستحب لها جلسة استراحة، والدليل عليها حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيئ صلاته: (اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً) (البخاري ج ٥/ كتاب الاستئذان باب ١٨/٥٨٩٧) ولا يكبر لها بل يرفع رأسه من السجود الثاني مكبراً ويمده إلى أن يستوي قائماً، ويخفف الجلسة وذلك حتى لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>