-١- ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده زيادة على المؤكد: روي عن عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر"(البخاري ج ١/ كتاب التطوع باب ١٠/١١٢٧) وروي عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار)(الترمذي ج ٢/ أبواب الصلاة باب ٣١٧/٤٢٨) ويمكن قياس سنة الجمعة على سنة الظهر فتصلي أربعاً قبلية وأربعاً بعدية، وروي عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً)(مسلم ج ٢/ كتاب الجمعة باب ١٨/٦٧)
وله أن يجمع الأربع القبلية بإحرام واحد وسلام واحد، لكن الفصل أفضل، وله ذلك في البعدية، والفصل أولى كذلك، وله أن يجمع القبلية والبعدية بإحرام واحد بعد الفرض ويقول: نويت أن أصلي ثماني ركعات سنة الظهر القبلية والبعدية.
أما إذا صلى الظهر بعد الجمعة (يفعل ذلك احتياطاً في الأمصار التي تعددت فيها الجمعة لغير حاجة، ويسرد التفصيل في بحث صلاة الجمعة) فتقوم سنة الظهر القبلية مقام سنة الجمعة البعدية. ويندب قضاء القبلية والبعدية إذا خرج وقتهما الذي هو وقت الفرض (وبصورة عامة إذا فات نفل مؤقت ندب قضاؤه، وألحق بذلك التهجد. أما التي لها سبب فلا تقضي إن فاتت)
-٢- أربع ركعات قبل العصر لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:(رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً)(الترمذي ج ٢/ أبواب الصلاة باب ٣١٨/٤٣٠)
وله جمعها بإحرام وسلام، أو فصلها بإحرامين وسلامين.