للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- ركعتا الإحرام: بحج أو عمرة، ويفعلهما قبله، ودليهما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحُليفة ركعتين" (مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ٣/١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>