- لا بد من تعريف موجز بالأحكام التكليفية المختلفة، والتي سيرد ذكرها مرارا، قبل أن نتعرض لها خلال أبحاث الكتاب
والحكم التكليفي بالتعريف: هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاءً (الاقتضاء: هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك) أو تخييراً (التخيير: هو تخيير المكلف بالخطاب بين الفعل والترك)
والأحكام التكليفية عند الشافعي رضي الله تعالى عنه هي:
-١- الفرض: وهو مرادف للركن والواجب (لم يفرق الشافعي بين الواجب والفرض إلا في الحج متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو ما يطلب فعله طلبا جازما ويثاب عليه، ويحرم تركه ويعاقب عليه، مثل الصلوات الخمس
-٢- المندوب أو السنة أو المستحب: وهو ما يطلب فعله طلبا غير جازم ويثاب عليه، ولا يحرم تركه ويعاقب عليه، كالاستياك والتسبيحات في الصلاة
-٣- الحرام: وهو ما يطلب تركه طلبا جازما ويثاب عليه، ويحرم فعله ويعاقب عليه من ذلك مثلاً الزنى وشرب الخمر
-٤- المكروه: وهو ما يطلب تركه طلبا غير جازم ويثاب عليه، ولا يحرم فعله ولا يعاقب عليه، كأكل الثوم والبصل قبل المجيء إلى المسجد أو حضور الجماعات
وقد قسم بعض الشافعية المكروه إلى قسمين بحسب الدليل في النهي، فإن كان النهي غير الجازم مخصوصاً بأمر معين فهو مكروه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:(فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)(مسلم ج ١ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ١١/ ٧٠) ومثل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فإنها خلقت للشياطين، وإن كان النهي غير الجازم غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى، كالنهي عن ترك المندوبات، وإفطار المسافر في رمضان
-٥- المباح: وهو التخيير بين الفعل والترك، ولا يثاب على فعله ولا على تركه