للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١- أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم؛ فإن علم بطلان صلاة الإمام (١) قبل الصلاة امتنع عليه الاقتداء، أو أثناءها وجبت عليه نية المفارقة، فإن لم يفعل بطلت صلاته لأنه ربطها بصلاة باطلة، أما إذا لم يظهر له حال إمامه إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، وهو مدرك فضل الجماعة لأن عمر رضى الله عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا (٢) . أما من علم بحال إمامه ثم نسي واقتدى، وتذكر بعد الفراغ فتجب عليه الإعادة إذ لا عذر بالنسيان. وكذلك إذا ظن كل من اثنين بطلان صلاة الآخر، كأن اختلف اجتهادهما في القبلة، أو طهارة الماء أو الثوب أو المكان، فعندئذ كل منهما كما يعتقد بطلان صلاة الآخر، فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر.

-٢- أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم، فإذا كان الإمام حنفيا وعلم المأموم أن إمامه ترك فرضا في الوضوء وهو النية أو الترتيب مثلا فصلاة الإمام غير صحيحة في نظره فلا يصح الاقتداء به (٣) .

-٣- ألا تكون صلاة الإمام واجبة الإعادة، كمتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء، أو متيمم لبرد، إذا كان المأموم متوضئا.

-٤ - ألا يكون الإمام مقتديا بإمام آخر، ولا مشكوكا في اقتدائه بغيره، لأنه في هذه الحال تابع فلا يصح أن يكون متبوعا في الوقت نفسه، مثاله ما لو نوى الاقتداء بمأموم، أو اقتدى به وظنه إماما؛ بأن رأى رجلين يصليان وقد خالفا الوقوف المسنون، فوقف المأموم عن يسار الإمام، فاقتدى به وقد ظنه منفردا، فصلاته باطلة. أما إذا دخل فوجد مصليا فاقتدى به، وكان هذا المصلى مأموما مسبوقا انتهى إمامه قبله فتصح صلاته، ويدرك فضل الجماعة، علم ذلك أثناء الصلاة أم بعدها، أم لم يعلم.

-٥- ألا يكون الإمام أميا، إلا إذا كان المقتدي مثله، والأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة بكمالها، سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفا، أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه، أو غير ذلك، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره، وكذلك لا تصح الصلاة خلف الأرت (٤) ، ولا خلف الألثغ (٥) ، وتصح إمامتهما لأمثالهما إن اتفق الحرف المعجوز عنه (٦) . أما إذا كان الإخلال في غير الفاتحة فتصح القدوة.

-٦- ألا يكون الإمام أدنى من المأموم بالأنوثة والذكورة، فلا يصح اقتداء الرجل بامرأة أو بخنثى، ولا اقتداء الخنثى بامرأة، ولا اقتداء الخنثى بالخنثى (٧) ، وتصح قدوة رجل برجل، وامرأة بخنثى، وامرأة بامرأة.


(١) كأن كان محدثأ حدثا أصغر أو أكبر، أو كانت عليه نجاسة خفية، أو تعمد اللحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة أو غيرها، أو سبق لسانه ولم يعد القراءة على الصواب في الفاتحة، أو أمكنه التعلم ولم يتعلم وعلم التحريم.....
(٢) البيهقي ج ٢/ص ٤٠٠.
(٣) نية الوضوء والترتيب فيه سنة عند الحنفية وفرض عند الشافعية، لذا يكون على الإمام أن يراعى ذلك ولا يهملهما في وضوئه.
(٤) وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام.
(٥) وهو من يبدل حرفا بحرف، كالراء بالغين، والشين والسين بالثاء، وغير ذلك.
(٦) كأن عجز الألثغ والمؤتم به مثلا عن راء الصراط، فأبدلها أحدهما غينا والآخر لاما، فتصح قدوة أحدهما بالآخر، أما لو عجز أحدهما عن الراء والآخر عن السين فلا تصح إمامة أحدهما للآخر.
(٧) لأنه لا يدرى أيهما الرجل وأيهما المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>