(٢) مسلم ج ١/ كتاب الصلاة باب ١٩/٨٦. (٣) مسلم ج ا/كتاب الصلاة باب ٢٨/١٣٠. (٤) البخاري ج ا/كتاب الجماعة والإمامة باب ٣٠/٦٦٦. (٥) انظر أبو داود ج ا/كتاب الصلاة باب ٧١/٦١٢. (٦) الترمذي ج ٢/أبواب الصلاة باب ١٧٢/٢٣٣. (٧) مسلم ج ا/كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٨/٢٦٩. (٨) مسلم ج ١/كتاب الصلاة باب ٢٨/١٢٢. (٩) البيهقي ج ٣/ص ١٠٥، والمختلَج: المجتذب، يقال: خلج يخلج: جذب. (١٠) مسند الإمام أحمد ج ٦/ص ٢٤١، ونحتجرها: نتخذها مثل الحجرة. والكلف بالشيء: الولع به، فاستعير للعمل، للالتزام والملابسة. (١١) كما في الأزهر والجرهرية. (١٢) جبذه وجذبه بمعنى واحد. (١٣) أبو داود ج ١/كتاب الصلاة باب ٦٧/٥٩٧، ومددتنى: مددت قميصي وجذبته إليك. (١٤) البخاري ج ١/كتاب الجمعة باب ٢٤/٨٧٥، وقوله لتعلّموا: أي لتتعلموا. (١٥) البخاري ج ١/كتاب الجماعة والإمامة باب ٣٧/٦٧٩. (١٦) الدارقطني ج ١/ص ٢٧٦. (١٧) وإن ترك الإمام والمأموم التشهد معا، وانتصبا، فلا يعود المأموم له ولو عاد الإمام، لأنه قد يكون فعله مخطئا فلا يوافقه في الخطأ، أو عامدا فتبطل صلاته، والأولى للمأموم في هذه الحال مفارقة إمامه، إلا أنه يجوز له انتظاره لاحتمال كون عود الإمام سهوا لا عمدا. (١٨) هذا إذا كان المأموم عامدا بترك التشهد الأول مع الإمام، أما إن انتصب ساهيا فيجب عليه العود لمتابعة إمامه، فان لم يعد بطلت صلاته. وسبب هذا التفريق في الحكم بين العامد والساهي، أن العامد يعتد بفعله، وقد انتقل إلى واجب القيام، مع وحوب المتابعة عليه أيضا، فخير بين العود والاستمرار، أما الناسي فلا يعتد بفعله، ويكون قيامه كعدمه، لذا تجب عليه العودة للمتابعة. (١٩) والسبب في التفرقة بين حكم التخلف للقنوت، وحكم التخلف للتشهد هو أنه في تخلفه للقنوت لا يحدث وقوفا لم يفعله إمامه، أما في تخلفه للتشهد فيحدث جلوسا لم يحدثه إمامه.