للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ١ - ألا يقوم المصلون إلا بعد فراغ الإقامة.

-٢ - تسوية الصفوف، والأمر بذلك، ومن الإمام آكد، يقبل عليهم بوجهه ويأمرهم بإقامة الصفوف، لما روى أبو مسعود البدري رضي الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: (استووا وتختلفوا فتختلف قلوبكم) (١) .

وأفضل الصفوف الأول فالأول للرجال، وكذلك للنساء إن لم يكن معهن رجال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسْتَهِموا عليه لاستهموا) (٢) .

أما إن كانت الجماعة رجالاً ونساء فالأفضل أن تقف النساء خلف الرجال، وإذا وقفت المرأة بحذاء الرجل أو أمامه صحت صلاتهما لكن الأفضل أن تتأخر عنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) (٣) .

-٣- التخفيف (٤) ، إلا أن يرضى بتطويله جماعة محصورون لا يصلى وراءه غيرهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء) (٥) .

-٤ - أن يجهر الإمام بالتكبير، ويقول: سمع الله لمن حمده، وبالسلام، ولو كانت الصلاة سرية. ويجب أن ينوي بجهره الذكر مع الإعلام، أما إذا قصد الإعلام فقط، أو أطلق فتبطل صلاته.

-٥- انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخير، على ألا يطول الانتظار، وألا يميز الإمام بين الداخلين. ولا شك في أن هذا الانتظار يقيد جوازه بعدم الضرر بالمؤتمين، موافقة لأمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في صلاة الجماعة.

-٦ - تسن إعادة الفرض جماعة بنية الفرض، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا في الأولى، لحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلى بهم" (٦) . وتقع الأولى فرضا والثانية نافلة، لحديث يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف قال: فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال: (علي بهما) ، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) " (٧) .

وإذا نواها قضاء وقعت قضاء، وإذا نواها إعادة ثم تذكر خللا في الأولى لم تصح الثانية، وعليه أن ينويها كما لو لم يصل الأولى.


(١) مسلم ج ١/كتاب الصلاة باب ٢٨/١٢٢.
(٢) البخاري ج ١/كتاب الأذان باب ٩/٥٩٠.
(٣) مسلم ج ١/كتاب الصلاة باب ٢٨/١٣٢.
(٤) بشرط فعل الهيئات والأبعاض.
(٥) البخاري ج ا/كتاب الجماعة والإمامة باب ٣٤/٦٧١.
(٦) البخاري ج ا/كتاب الجماعة والإمامة باب ٣٧/٦٧٩.
(٧) الترمذي ج ا/أبواب الصلاة باب ١٦٣/٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>