للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ١ - يكره انتظار الداخل في غير الركوع والتشهد الأخير.

-٢- يكره التطويل ليلحق به آخرون تكثر بهم الجماعة، أو ليلحقه رجل مشهور عادته الحضور أو نحو ذلك. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف) .

-٣- تكره إمامة الأقلف (١) ، والفاسق، والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته، والكراهة للإمام، أما المؤتمون فتحصل لهم فضيلة الجماعة.

تعقيبات:

-١- يكره أن يصلي الرجل بقوم أكثرهم له كارهون، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا ... ) فذكر فيه: (رجل أم قوما وهم له كارهون) (٢) .

-٢- يكره أن يصلى الرجل بامرأة أجنبية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) (٣) . أما إن أم أجنبيات فيجوز.

-٤- تصح إمامة القاعد المعذور للقائم لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم: " ... فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلى عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلى قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه" (٤) .

-٤- تصح صلاة الطاهرة خلف المستحاضة غير المتحيرة، وصلاة السليم خلف سلس البول أو المذي، أو من به جرح سائل.

-٥- إذا أُرْتِجَ (٥) على الإمام ووقفت عليه القراءة استحب للمأموم تلقينه لحديث المسور رضي الله عنه قال: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلا أذكرتنيها) " (٦) . وكذا إذا قرأ في موضع فسها وانتقل إلى غيره استحب تلقينه، أو سها عن ذكر فأهمله أو قال غيره استحب للمأموم أن يقوله جهرا ليسمعه فيقوله.

-٦- إذا ترك الإمام فرضا، ولم يرجع إليه، لم تجز للمأموم متابعته في تركه، سواء تركه عمدا أو سهوا، لأنه إن تركه عمدا فقد بطلت صلاته، وإن تركه سهوا ففعله غير محسوب، فيفارقه ويتم منفردا، لكن يستحب للمأموم أن يسبح ليتذكر الإمام إن فعل ذلك ناسيا، وعلى الإمام أن يعمل بيقين نفسه لا بقول المأمومين.

ولو قام الإمام إلى ركعة خامسة في صلاة رباعية، فلا يتابعه المأموم إن علم ذلك، لأنه أتم صلاته يقينا. ولو كان المأموم مسبوقا بركعة، أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم تجز للمأموم متابعته فيها، إن علم أنها زائدة، لأنها غير محسوبة للإمام وهو غالط فيها.


(١) هو الذي لم يختن.
(٢) ابن ماجة ج ١/كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ٤٣/٩٧١.
(٣) البخاري ج ٥ /كتاب النكاح باب ١١٠/٤٩٣٥.
(٤) البخاري ج ١/كتاب الجماعة والإمامة باب ٣٩/٦٨١.
(٥) أرتج على القارئ: إذا لم يقدر على القراءة، كأنه أطبق عليه كما يرتج الباب.
(٦) أبو داود ج ١ /كتاب الصلاة باب ١٦٣/٩٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>