للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ١ - المطر إن بل ثوبه ولم يجد كنّاً، وشدة الريح بالليل، والبرد والوحل، والحر في الظهر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال" (١) . وعن عبد الله بن حارث قال: "خطبنا ابن عباس في يوم ذي رَدْغ (٢) فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - إنها عزمة (٣) وإني كرهت أن أحرجكم" (٤) .

-٢ - المرض الذي يشق معه الحضور. وتمريض من لا متعهد بتمريضه غيره، وإشراف قريب له أو شخص يأنس به على الموت لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن سعيد بن زيد، وكان بدريا، مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة، وترك الجمعة" (٥) .

-٣ - الخوف على نفسه من عدو، وعلى عرضه أو ماله، والخوف من انقطاع عن رفقة يريد السفر المشروع معهم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر) . قالوا: وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى) " (٦) .

-٤ - ملازمة غريمه إذا خرج إلى الجماعة، وهو معسر.

-٥ - رجاء رفع عقوبة عنه.

-٦ - مدافعة الحدث.

-٧ - فقد ما يليق به لبسه.

-٨ - غلبة النوم.

-٩ - شدة الجوع والعطش، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة) (٧) .

-١٠ - أكل منتن نيء إن لم يمكنه إزالة ريحه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كل هذه البَقْلة، فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها) (٨) يعني الثوم.

-١١ - تجهيز ميت.

-١٢ - أن يحلف عليه غيره ألا يخرج خوفا عليه.

-١٣ - فقد الأعمى لمن يقوده، لحديث عِتبان بن مالك رضي الله عنه "أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنها تكون الظلمة، والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أين تحب أن أصلي؟) ، فأشار إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم" (٩) .

فإن وجد متبرعاً لزمته، وكذلك لو وجده بأجرة المثل وهو واجدها.

وفائدة الأعذار سقوط الإثم في حال وجودها. فإن كانت أمنيته أن يحضرها لولا العذر كتب له فضلها لحديث أبي بردة قال: "سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) " (١٠) .

وللمعذور في ترك الجمعة، المتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه، أن يصلى الظهر قبل الجمعة، لكن الأفضل تأخيرها إلى اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه منها، ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية.

أما من لا يرجو زوال عذره فيستحب له تعجيل الظهر في أول الوقت محافظة على فضيلته أول الوقت.

وإذا صلى المعذور ثم زال عذره، وتمكن من الجمعة أجزأه ظهره ولا تلزمه الجمعة، لأن فرض المعذور الظهر، ثم هو مخير بين الظهر والجمعة؛ فإن صلى الظهر صحت وإن صلى الجمعة أجزأته عن الظهر.

ولا تصح صلاة الظهر من الرجال غير المعذورين حتى يحصل لهم اليأس من إدراك الجمعة، ويكون ذلك برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية. أما النساء فصلاتهن صحيحة من أول الوقت لأنهن غير مكلفات بالجمعة أصلا.


(١) البخاري ج ١/كتاب الجماعة والإمامة باب ١٢/٦٣٥.
(٢) الرَذْغ والرَدْغة: الماء والطين والوحل الشديد.
(٣) العَزْمة: الجمعة.
(٤) البخاري ج ١/كتاب الجماعة والإمامة باب ١٣/٦٣٧.
(٥) البخاري ج ٤/كتاب المغازي باب ٨/٣٧٦٩.
(٦) أبو داود ج ١/كتاب الصلاة باب ٤٧/٥٥١.
(٧) البخاري ج ١/كتاب الجماعة والإمامة باب ١٤/٦٤٢.
(٨) مسلم ج ١/كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ١٧/٦٩.
(٩) البخاري ج ١/كتاب الجماعة والإمامة باب ١٢/٦٣٦.
(١٠) البخاري ج ٣/كتاب الجهاد باب ١٣٢/٢٨٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>