للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١- مباح: إذا كان السفر مرحلتين إلى دون الثلاث. لما روي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة بُرد (١) .

لكن الإتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة وغيره ممن لا يبيحون القصر إلا إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر. كما يستحب الإتمام لمن يديم السفر بأهله في البحر.

-٢- سنة مؤكدة:

أ- إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر، من ١٢١ كم فأكثر. لما روي عن عائشة رضي الله عنها "أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قصرتَ وأتممتُ، وأفطرتَ وصمتُ، قال. قال: (أحسنت يا عائشة) ، وما عاب عليّ" (٢) .

ب- إذا وجد في نفسه كراهة القصر يقصر ليرغم نفسه على الحكم الشرعي.

-٣- واجب مع الجمع: في حالة تأخير الظهر لوقت العصر بنية الجمع، وتأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ـ وقت العصر ـ ما يسع أربع ركعات فقط.


(١) الموطأ ج ١/كتاب قصر الصلاة في السفر باب ٣/١٥، والبرد: جمع بريد، والبريد أربعة فراسخ وقدروا المسافة بالكيلو مترات بعد التدقيق فبلغت ثمانين كيلو متراً ونصف الكليو متر، ومائة وأربعين متراً.
(٢) النسائي ج ٣/ص ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>