للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- يجوز جمع التقديم في المطر للجماعة تأتي من مكان بعيد، ويتأذى أفرادها كلهم وكذا في حالة البرد والثلج إن ذابا حال نزولهما وبلا الثوب، ومثل ذلك الشَفَّان، وهو ريح باردة فيها نداوة، فإذا بل الثوب جاز الجمع. وخرج بذلك الحل والريح والظلمة والمرض والخوف وغير ذلك من الأعذار المبيحة لترك الجماعة، فلا يجوز الجمع بسببها لأنها قد كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه جمع لأجلها، ولحديث المواقيت فلا تجوز مخالفته إلا بنص صريح أما جمع التأخير في المطر فلا يجوز. والدليل على جواز جمع التقديم في المطر ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر (١) ". قال مالك رضي الله عنه "أرى ذلك في المطر". بمثله قال الشافعي رضي الله عنه.

وأجاز بعض الشافعية جمع التقديم والتأخير بالمرض، كأن كان يُحمّ في الأولى فيؤخرها إلى وقت الثانية، أو كان يحم في وقت الثانية فيقدمها مع الأولى. على أن المشهور ما ذكرنا أن المرض والوحل والبرد والريح والظلمة لا تبيح الجمع للأسباب التي ذكرنا. واستدل المجيزون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر" (٢) . قال النووي في المجموع: "ووجه الدلالة منه أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض، وإما بغيره مما في معناه أو دونه، ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور".


(١) مسلم ج ١/كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٦/٤٩.
(٢) مسلم ج ١/كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٦/٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>