للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع:

وهي أول صلاة صلاها في الخوف. وصورتها:

أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أو في جهتها وبين المسلمين وبينه حائل بحيث لا يستطيع المسلمون مشاهدتهم أثناء الصلاة فيفرقهم الإمام فرقتين إذا كانت كل فرقة تقدر على مقاومة العدو، فتقف فرقة تجاه العدو وتحرس المسلمين، ويقف الإمام مع الفرقة الثانية في محل لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام الإمام للثانية، فارق المقتدون بالنية حكماً وفعلاً (١) ، وأتموا صلاتهم وسلموا وذهبوا إلى وجه العدو للحراسة، وجاءت الفرقة الحارسة في الأولى واقتدت مع الإمام المنتظر لها في الثانية وهو يقرأ ويطيل القراءة في انتظارهم، فإذا جلس الإمام للتشهد فارقه المقتدون بلا نية فعلاً لا حكماً (٢) ، وأتموا صلاتهم، وأدركوه في التشهد الذي ينتظرهم فيه فتشهدوا، ثم يسلم بهم، وذلك لتحوز الثانية فضيلة التحلل معه بالسلام كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه، ويحوز الجميع على فضيلة الجماعة لعظم فضلها وعدم سماح الصحابة بتركها.

هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، فإذا كانت ثلاثية صلى بالأولى ركعتين وأتمت صلاتها وحدها، وصلى بالثانية ركعة، وأتمت صلاتها وتشهدت وسلمت معه. وإن كانت رباعية صلى بكل فرقة ركعتين كما سبق، وإذا فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صح.

روى صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف (أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم) (٣) .


(١) أما حكماً فلأنه لا يحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه، ولا يسجدون لتلاوته ولا غير ذلك مما يلتزمه المأموم، إلا سهو الإمام في الركعة الأولى فيلحق الطائفتين، فتسجد له الطائفة الأولى إذا تمت صلاتها. أما فعلاً فلأنهم يصلون الركعة الثانية منفردين مستقلين بفعلها.
(٢) فيلزمهم سهوه ويتحمل عنهم سهوهم.
(٣) مسلم/ ج ١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ٧٥/٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>