للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أركانها:

- ١ - النية، ويجب فيها ما يجب في نية سائر الفرائض؛ القصد والتعيين ونية الفرض، بأن يقصد معنى قوله: أصلي فرض كفاية صلاة الجنازة على هذا الميت، أو على من صلى عليه الإمام، ولا يجب تعيين الميت الحاضر. وتصح الصلاة ولو اختلفت نية الإمام عن نية المأموم، فلو نوى الإمام الصلاة على ميت حاضر أو غائب، ونوى المأموم على غيره صحت الصلاة.

- ٢ - القيام للقادر.

- ٣ - أربع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، لما روي عن جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعاً) (١) ، وروى حميد قال: (صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثاً ثم سلم، فقيل له، فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم) (٢) .

- ٤ - قراءة الفاتحة، أو بدلها عند العجز عنها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (٣) .

- ٥ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، لأنها صلاة، فوجب فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كسائر الصلوات، ولا تجزئ بعد غير الثانية للإتباع، وأقلها: اللهم صل على محمد.

- ٦ - تخصيص الميت بالدعاء، ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) (٤) .

ويتعين كون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة (٥) ، وأقله ما يقع عليه اسم الدعاء.

ويكفي في الطفل الدعاء لوالديه، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ( ... والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) (٦) .

- ٧ - التسليمة الأولى، بحسب كيفيتها في سائر الصلوات. لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ... ) (٧) .


(١) البخاري ج ١/ كتاب الجنائز باب ٦٣/١٢٦٩.
(٢) البخاري ج ١/ كتاب الجنائز باب ٦٣.
(٣) البخاري ج ١/ كتاب صفة الصلاة باب ١٣/٧٢٣، من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(٤) أبو داود ج ٣/كتاب الجنائز باب ٦٠/٣١٩٩.
(٥) والسبب في عدم تعيين محل الفاتحة، وتعيين محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، كون القصد من الصلاة على الميت الشفاعة، وهي حاصلة بالدعاء له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقبول الدعاء، من أجل ذلك تعين نمحل كل منهما، أما الفاتحة فلم يتعين محلها إشعاراً بأن القراءة دخيلة على الصلاة.
(٦) أبو داود ج ٣/ كتاب الجنائز باب ٤٩/٣١٨٠، قال أبو داود: وأحسب أن أهل زياد - أحد رجال السند - أخبروني أنه أي المغيرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(٧) البيهقي ج ٤/ص ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>