للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- يستحب اتباع الجنازة، وعدم الانصراف حتى يدفن، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى

تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين" (١) .

ويسن المشي أمامها قريباً منها، على أنه يجوز له المشي حيث شاء قريباً منها، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه المتقدم بعضه وفيه: "الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريباً منها" (٢) . وروى سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة" (٣) ولأنه شفيع الميت، والشفيع يتقدم المشفوع.

ويكره اللغط فيها، واتباعها بنائحة أو نار، لما روي عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت (٤) : " ... فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار ... " (٥) .

كما يكره اتباع النساء للجنازة، لما روت أم عطية رضى الله عنها قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " (٦) .

ويكره الركوب في الذهاب معها إلا لعذر، فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس، لما روى جابر بن سمرة رضى الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح رضي الله عنه ماشياً ورجع على فرس" (٧) .

ولا يكره للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر، لما روى عن علي رضي الله عنه قال: "قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: "اذهب فوار أباك " (٨) . ويستحب لمن مرت به جنازة أن يقول: سبحان الله الذي لا يموت، أو سبحان الملك القدوس، وأن يدعو لها ويثني عليها إن كانت أهلا لذلك.


(١) مسلم ج ٢/كتاب الجنائز باب ١٧/٥٢.
(٢) أبو داود ج ٣/كتاب الجنائز باب ٤٩/ ٣١٨٠.
(٣) الترمذي ج ٣/كتاب الجنائز باب ٢٦/١٠٠٧.
(٤) أي حال حضور الموت.
(٥) مسلم ج ا/كتاب الإيمان باب ٥٤/١٩٢.
(٦) البخاري ج ا/كتاب الجنائز باب ٢٩/ ١٢١٩، ولم يعزم علينا: أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات.
(٧) الترمذي ج ٣/كتاب الجنائز باب ٢٩/ ١٠١٤.
(٨) أبو داود ج ٣/ كتاب الجنائز باب ٧٠/٣٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>