للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- التعزية لغة: التصبير لمن أصيب بمن يعز عليه.

حكمها: هي سنة، لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه كما قال: "أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابناً لي قبض فائتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: (إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر، ولتحتسب) " (١) .

ويستحب أن يعزي جميع أقارب الميت، أهله الكبار والصغار، الرجال والنساء، إلا أن تكون المرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها، وتعزية الصلحاء، والضعفاء عن احتمال المصيبة، والصبيان، آكد.

صيغتها: يستحب أن يعزي بتعزية الخضر عليه السلام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول: "إن في الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة، وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب" (٢) .

ويستحب أن يجمع بين الدعاء للميت والمعزى به، والمشهور تقديم الدعاء للمعزى فيقول: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك.

فإن عزى مسلماً بكافر قال: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك.

وإن عزى كافراً بمسلم قال: أحسن الله عزاك، وغفر لميتك.

وإن عزى كافراً بكافر قال: أخلف الله عليك، ولا نقص عددك (٣) .

وقتها: من حين الموت إلى حين الدفن، وبعد الدفن بثلاثة أيام. وتكره بعدها إلا إذا كان المعزي أو المعزى غائباً، فلم يحضر إلا بعد ثلاثة أيام، فإنه يعزيه، وعلة كراهتها بعد ثلاثة أيام أن المقصود منها تسكين قلب المصاب، والغالب سكونه بعد الثلاثة، فلا يجدد له الحزن. وهى بعد الدفن أفضل منها قبله، لانشغال الأهل قبل الدفن بتجهيز ميتهم، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر.

أما الجلوس للتعزية، بأن يجتمع أهل الميت فيقصدهم من أراد التعزية فمكروه، وينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق في كراهة الجلوس لها بين الرجال والنساء. قال الشافعي رحمه الله: وأكره المآتم وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء (٤) .


(١) البخاري ج ١/كتاب الجنائز باب ٣٢/١٢٢٤.
(٢) المجموع ج ٥ /ص ٢٧٣.
(٣) المجموع ج ٥ /ص ٢٧٣.
(٤) المجموع ج ٥ /ص ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>