للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- هو جائز، من غير ندب ولا نياحة (١) ، روي عن عبد الله بن عمر رصي الله عنهما قال: "اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: (قد قضى؟) . قالوا: لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: (ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم، وإن الميت بعذب ببكاء أهله عليه) " (٢) . وهو جائز قبل الموت وبعده.

ولا يجوز لطم الخدود، ولا شق الجيوب، ولا رفع الصوت بإفراط، وما إلى ذلك من خمش الوجه، ونشر الشعر، والدعاء بالويل، لما روى عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية (٣) . هذا إذا كان مختاراً، فإن كان مغلوبا لم يؤاخذ به لأنه غير مكلف.


(١) الندب: تعديد محاسن الميت مع البكاء، كقولهم: واجبلاه، واسنداه، واكريماه. والنياحة: رفع الصوت بالندب.
(٢) البخاري ج ا/كتاب الجنائز باب ٤٣/١٢٤٣، وقوله: الميت يعذب ببكاء أهله عليه: يقصد بذلك البكاء مع النوح ورفع الصوت، وتعداد أوصافه، هذا إذا أوصى بذلك أو كان يرضى به.
(٣) البخاري ج ا/كتاب الجنائز باب ٣٤/١٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>