للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١- الإسلام: فلا يجب على الكافر الأصل وجوب مطالبة، ويجب على المرتد وجوب مطالبة، بأن نقول له: ارجع إلى الإسلام ثم صم، ولا يصح منه في ردته، لكن بعد عودته للإسلام يجب عليه قضاء ما فاته فترة الردة، بخلاف الكافر الأصلي إذا أسلم، فليس عليه أن يقضي ما فاته خلال فترة كفره، لأنه لم يكن واجبا عليه آنذاك وجوب مطالبة، ولحديث رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله) (١) .

-٢- العقل: فلا يجب الصوم على المجنون، ولا المغمى عليه، ولا السكران سواء كان متعديا بجنونه أو إغمائه أو سكره أم لا، لما روى على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم (٢) عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) (٣) . ويجب القضاء في حالة التعدي بالجنون والسكر، أما في حالة الإغماء فيجب القضاء ولو لم يكن متعديا، لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (٤) والإغماء مرضن، ويخالف الجنون فإنه نقص، وكل من زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاجة، أو بعذر آخر، لزمه قضاء الصوم.

-٣- البلوغ: فلا يجب الصوم على الصبي المميز، لكن صومه صحيح، ويؤمر به لسبع إن أطاقه، ويضرب على تركه لعشر، قياسا على الصلاة.

-٤- الإطاقة: ويقصد بذلك القدرة على الصوم بلا مشقة.


(١) مسلم ج ا/كتاب الإيمان باب ٥٤/١٩٢.
(٢) معنى رفع القلم: امتناع التكليف لا أنه رفع بعد وضعه.
(٣) أبو داود ج ٤/كتاب الحدود باب ١٦/٤٤٠٦.
(٤) البقرة: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>