للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وهي حالة الحائض والنفساء، والدليل على ذلك ما ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " (١) ، فوجب القضاء على الحائض بالخبر، وقيس علها النفساء، لأنها في معناها. فإن طهرتا في أثناء النهار استحب لهما أن تمسكا بقية النهار، ولا يجب، كالصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق.


(١) مسلم ج ا/كتاب الحيض باب ٣٥//١٨٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>