للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١- قضاء على التراخي:

(١) المريض مرضاً يرجى برؤه.

(٢) المسافر سفرا طويلا.

(٣) الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما والولد.

(٤) فن أفطر خوفا على نفسه، لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك، أو أفطر خوفا على نفسه وعلى الحيوان أو الإنسان الذي أنقذه.

(٥) من أخر القضاء إلى رمضان آخر بسبب استمرار العذر.

وقد تقدم أن الحائض والنفساء يجب عليهما كما الفطر مع وجوب القضاء، والقضاء بحقهما على التراخي أيضا.

ويستحب أن يقضى ما عليه متتابعا، لما روى أبو هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه) (١) .

-٢- قضاء على الفور:

(١) المتعدي بفطره.

(٢) المرتد إذا أسلم.

(٣) المجنون والسكران والمغمى عليه المتعدون بذلك.

(٤) من ترك تبييت النية عمدا أو سهوا، ولم يقلد.

(٥) من أصبح يوم الشك (٢) مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان.


(١) البيهقي ج ٤/ص ٢٥٩.
(٢) يوم الشك: هو يرم الثلاثين من شعبان إن غمت ليلته، وشك الناس هل هو من شعبان أو من رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>