للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الصبي إذا بلغ، والمجنون غير المتعدى بجنونه إذا أفاق (١) ، والكافر الأصلي إذا أسلم، لأن هؤلاء ليسوا مكلفين أصلا، لأن كلا منهم فاقد لشرط من شرائط الوجوب، فالأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الإسلام، على أنه يسن لهم جميعا الإمساك حال زوال المانع، ولا يجب، فإن لم يمسكوا استحب لهم ألا يأكلوا بحضور من لا يعرف أحوالهم، لكيلا يعرضوا أنفسهم للتهمة في دينهم، ومثلهم في هذا الحائض والنفساء إذا طهرتا في النهار.


(١) أما المرتد إذا جن فعليه القضاء، إذا عاد إلى الإسلام وعاد إليه المقل، لأنه لا يستفيد من الرخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>