للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وهى إطعام مد من غالب قوت البلد إلى مسكين، عن كل يوم، ولا يجوز إخراج القيمة (١) ، ولا يجوز إخراجها قبل رمضان، وإنما تخرج بعد دخول ليلة الصيام. وتجب على كل من ذكر في حالات الإفطار السابق ذكرها، الموجبة للفدية دون القضاء، أو للفدية مع القضاء.


(١) أما عند الحنفية فمقدارها نصف صاع بر أو صاع تمر أو زبيب، ويجوز إخراج القيمة. فالشافعي إن أراد أن يخرج القيمة قلد الحنفية، وأخرج قيمة نصف الصاع لا قيمة المد. والصاع في عصر الإمام أبي حنيفة يساوي ٤ كغ تقريبا. فنصف الصاع يساوي ٢ كغ تقريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>