للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إذا تيقن طهارة الماء، وشك في نجاسته توضأ به، لأن الأصل بقاؤه على الطهارة، وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصل بقاؤه على النجاسة، وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته. والأصل بقاؤه على النجاسة، وإن لم يتيقن طهارة ته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته والأصل في هذا الباب (باب العمل على الأصل وعدم تأثير الشك، في المياه، والأحداث، والثياب، والطلاق، والإعتاق، وغير ذلك) ما روى عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) (البخاري ج ١ كتاب الوضوء باب ٤/ ١٣٧) ولو اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس (ومثل لو اشتبه عليه طعامان طاهر ونجس فإنه يتحرى فيهما، لأن أصلهما على الإباحة، فهما كالماءين) يجتهد ويتطهر بما ظن طهارته بعلامة كتغير لون أو ريح، أو أثر كلب أقرب إلى أحدهما، وفي هذه الحال تستحب إراقة الآخر قبل استعمال الطاهر، حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك، ولئلا يغلط فيستعمل النجس، أو يشتبه عليه ثانياً ولو توضأ من أحد الماءين من غير اجتهاد، فبان أن الذي توضأ به طاهر، لم يصح وضوؤه لأنه لم يجتهد (وكذلك كل أمر من العبادات يفعله في حال الشك من غير اجتهاد لا يجزيه، وإن وافق الصواب) فإن كان من اشتبه عليهما الماءان اثنين، فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر، توضأ كل واحد منهما بما أداه إليه اجتهاده، ولم يأتم أحدهما بالآخر. لأنه يعتقد أن صلاة إمامه باطلة وإذا أخبره ثقة بنجاسة ماء أو ثوب أو طعام أو غيره فإن بين سبب النجاسة، وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة، حكم بنجاسته، لأن خبره مقبول (وهذا من باب الخبر لا من باب الشهادة، فيقبل من هذا المرأة والأعمى والعبد، دون الكافر والفاسق والمجنون والصبي) ولا يجتهد هو لأن الخير مقدم على الاجتهاد. وإن لم يبين السبب وكان فقيها موافقاً في المذهب وجب قبول خبره

<<  <  ج: ص:  >  >>