للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وهو صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر " (١) . وصوم أيام التشريق (٢) وهي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى، لحديث نُبَيْشة الهُذَلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله " (٣) فإن صام لم يصح صومه.

ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه " (٤) . ولأن حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه بنفل، فإن صامت فالصوم صحيح، وهي آثمة. وأما صومها التطوع في غيبة زوجها عن بلدها فجائز، لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي.


(١) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٦٥/١٨٩٠.
(٢) سميت كذلك لأن الحجاج يشرّقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، أي ينشرونها ويقددونها، وهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله سبحانه.
(٣) مسلم ج ٢/ كتاب الصيام باب ٢٣/ ١٤٤.
(٤) البخاري ج ٥/ كتاب النكاح باب ٨٤/ ٤٨٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>