للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ١ - فاحش القول، فينبغي للصائم أن يصون لسانه عن الكذب، والغيبة، والنميمة، ونحو ذلك، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " (١) ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ... وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم " (٢) .

-٢ - النظر إلى ما يحل التمتع به، كالأزهار من ورد ونرجس وريحان ونحو ذلك، وكذا الشم لأنواع الطيب، لتنكسر في نفسه شِرّة الهوى، ويقوى على التقوى، ولأن في ذلك من الترفه ما لا يناسب حكمة الصوم.

-٣ - الحجامة، لأنها تضعفه، وربما أحوجته إلى الإفطار (٣) .

-٤ - ذوق الطعام إلا لحاجة (٤) ، وذلك خشية وصوله إلى حلقه.

-٥ - مضغ العلك الذي ليس له طعم (٥) ، لأنه يجمع الريق ويورث العطش. أما إذا كان مما يتفتت ويبتلع شيء من أجزائه فهذا يحرم، ويفطر فاعله.

-٦ - ترك القبلة أولى إن لم تحرك شهوة، وإلا حرمت، وضابط تحريك الشهوة إنزال المني، والأصل فيه ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه " (٦) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه " أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب " (٧) .

-٧ - السواك بعد الزوال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك " (٨) . وكذلك المضمضة في غير وضوء بعد الزوال لشبهها بالسواك.

-٨ - تأخير الفطر لمن قصده، لما روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " (٩) .

-٩ - الاستحمام لغير حاجة (١٠) إن قدر أنه يحصل منه تأذٍ، وإلا فلا كراهة.

-١٠ - يحرم الوصال في الصوم (١١) ، وهو من خواص النبي صلى الله عليه وسلم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والوصال " مرتين. قيل: إنك تواصل. قال: "إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" " (١٢) . فإن صام فصومه صحيح وهو آثم.


(١) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٨/ ١٨٠٤.
(٢) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٩/ ١٨٠٥. والرفث: الفحش من القول. والصخب: الخصام والصياح. والمراد بالنهي عن ذلك تأكيد حال الصوم، وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً.
(٣) ويقاس عليها أخذ حقنة دم من الجسم للفحص الطبي إن لم تكن الحاجة ماسة.
(٤) كالزوجة تخاف زوجها إن هي أساءت الطبخ.
(٥) أما ذو الطعم فمبطل للصوم.
(٦) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٢٣/ ١٨٢٦، والإرب العضو والحاجة.
(٧) أبو داود ج ٢/ كتاب الصوم باب ٣٥/ ٢٣٣٧.
(٨) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٢/ ١٧٩٥.
(٩) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٤٤/ ١٨٥٦.
(١٠) يراد بالحاجة غسل فرض أو سنة.
(١١) وهو أن يستديم المرء جميع أوصاف الصائمين يومين أو أكثر.
(١٢) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٤٨/ ١٨٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>