(٢) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٩/ ١٨٠٥. والرفث: الفحش من القول. والصخب: الخصام والصياح. والمراد بالنهي عن ذلك تأكيد حال الصوم، وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً. (٣) ويقاس عليها أخذ حقنة دم من الجسم للفحص الطبي إن لم تكن الحاجة ماسة. (٤) كالزوجة تخاف زوجها إن هي أساءت الطبخ. (٥) أما ذو الطعم فمبطل للصوم. (٦) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٢٣/ ١٨٢٦، والإرب العضو والحاجة. (٧) أبو داود ج ٢/ كتاب الصوم باب ٣٥/ ٢٣٣٧. (٨) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٢/ ١٧٩٥. (٩) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٤٤/ ١٨٥٦. (١٠) يراد بالحاجة غسل فرض أو سنة. (١١) وهو أن يستديم المرء جميع أوصاف الصائمين يومين أو أكثر. (١٢) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٤٨/ ١٨٦٥.