(٢) لأن المرتد تستولي الدولة على أمواله كاملة. (٣) المكاتب: عبد اشترى نفسه من سيده بأقساط. (٤) تقدم تعريف المُبَعَّض. (٥) الحول المعتبر في الزكاة عامة هو الحول القمري لا الشمسي، والسنة القمرية ثلاثمائة وخمسون يوماً. (٦) الموطأ ج/١ كتاب الزكاة باب ٦/١٣. (٧) كزكاة النعم. (٨) فإذا كان محجوراً عليه بالدين تحسب الزكاة أولاً، ثم يحجر على المال لحساب الدائنين. (٩) كزكاة النقد. (١٠) البخاري ج ٢/ كتاب الصوم باب ٤١/١٨٥٢. (١١) كأن اشترى عروض تجارة بنية التجارة، إلا أنه لم يستلمها، وحال عليها الحول وهي في يد البائع، فعلى المشتري زكاتها. (١٢) أما إذا كان الدين غير لازم، كمال المكاتب، فلا زكاة على السيد فيه، لأنه ضعيف، وقد يسقطه العبد متى شاء وكذلك إن كان الدين ماشية فلا زكاة فيه لا على المدين ولا على الدائن، كما لو أقرض الشخص أربعين شاة مثلاً، وحال عليها الحول وهي في ذمة المقترض، فليس على صاحبها زكاة، لأن إسامة المالك شرط في وجوب زكاة النعم. (١٣) وعند الإمام مالك رضي الله عنه لا زكاة في الدين وإن أقام سنين حتى يقبضه فيزكيه عندئذ لسنة واحدة إن كان من عرض أو ثمن مبيع. وذهب أبو يوسف والشافعي قديماً رضي الله عنهما إلى أنه لا زكاة في الدين حتى يقبضه ويستأنف به الحول، هذا، ولا يعمل بقول الشافعي القديم هنا.